السيد حسن الطباطبائي

560

كتاب الحج

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف إحرام جاز ( 1 ) ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ( 2 ) . ويستحب المفردة في كل شهر ( 3 ) ، وأقله عشرة أيام .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 2 .